المحقق الأردبيلي

274

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) يعني قال في الدروس ( 2 ) يعني في اختلاف متن خبر أبي مريم المنقول في التهذيب والاستبصار مع المنقول في الكافي والفقيه ( 3 ) يعني المناقشة المذكورة في السند بقوله قده : وإمكان المناقشة في صحة سنده ( 4 ) وهو خبر أبي مريم الدال على الترتيب ولو باختلاف الكتب الأربعة بين التصدق إن كان له مال والصوم إن لم يكن له مال ( 5 ) النجم - 39 ( 6 ) تقدم ذكر محله آنفا ( 7 ) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ( 8 ) قال في الدروس : فروع خمسة ، الأول لو استأجر الولي غيره فالأقرب الاجزاء سواء قدر أو عجز ، ولو تبرع الغير بفعله احتمل ذلك ( انتهى )